المكتبات

20-5-1.

تم الإعلان عن أن سياسة الولاية، كجزء من أحكام التعليم العام، هي تشجيع إنشاء خدمة المكتبات العامة في جميع أنحاء الولاية.

20-5-1.1.

كما هو مستخدم في هذه المقالة، فإن مصطلح "مجلس الأوصياء" يعني مجلس أمناء نظام جامعة جورجيا.

20-5-2.

  1. يجب على مجلس الأمناء تقديم المساعدة والمشورة والمشورة لجميع المكتبات والمجتمعات التي قد تقترح إنشاء مكتبات فيما يتعلق بأفضل الوسائل لإنشاءها وإدارتها، واختيار الكتب، والفهرسة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإدارة المكتبة. ممارسة الإشراف على جميع المكتبات العامة والسعي لتحسين المكتبات القائمة بالفعل. يجوز لمجلس الأوصياء أيضًا إجراء خدمة إعارة الكتب والمعلومات لصالح مواطني الولاية، مجانًا باستثناء رسوم البريد. كما يحق لمجلس الأوصياء شراء الكتب والدوريات والمواد التعليمية الأخرى لهذه الأغراض. يجوز لمجلس الأوصياء أيضًا توظيف الموظفين الفنيين والكتابيين اللازمين لمواصلة العمل كما هو مذكور في قسم هذا القانون، ويجوز له دفع نفقات السفر اللازمة أثناء مشاركتهم في هذا العمل.
  2. يتمتع مجلس الأوصياء بسلطة قبول الهدايا من كتب أو أموال أو ممتلكات أخرى من أي مصدر عام أو خاص، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، ويكون له سلطة أداء أي وجميع المهام اللازمة لتحقيق غرض هذه المادة وأغراضها. .
  3. يتم إلغاء لجنة مكتبة الولاية، ويتم ممارسة المهام والخدمات التي تمارسها وتؤديها من قبل مجلس الأوصياء.
  4. يتم تعيين مجموعة الكتب والدوريات والوثائق والمواد المكتبية الأخرى التي يحتفظ بها مجلس الأوصياء على أنها مكتبة الولاية.
  5. يجب على كل إدارة ومؤسسة داخل السلطة التنفيذية لحكومة الولاية تقديم تقرير إلى مدير مكتبات جامعة جورجيا في أو قبل الأول من ديسمبر من كل عام يحتوي على قائمة حسب العنوان بجميع الوثائق العامة المنشورة أو الصادرة عن هذه الإدارة أو المؤسسة خلال السنة المالية للدولة السابقة. ويجب أن يحتوي التقرير أيضًا على بيان يشير إلى تكرار نشر كل وثيقة عامة من هذا القبيل. يجوز لمدير مكتبات جامعة جورجيا توزيع نسخ من القوائم، أو أجزاء منها، بالشكل الذي يرى مدير مكتبات جامعة جورجيا، حسب تقديره، أنه يخدم المصلحة العامة على أفضل وجه. لأغراض هذه المادة، تعني عبارة "الوثائق العامة" الكتب والمجلات والمجلات والنشرات والتقارير والنشرات والمنشورات الأخرى لأي وكالة أو إدارة أو مجلس إدارة أو مكتب أو لجنة أو مؤسسة أخرى تابعة للسلطة التنفيذية لحكومة الولاية. ولكن على وجه التحديد لا يجب أن تشمل تقارير المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، أو مجلات مجلسي النواب والشيوخ، أو قوانين الجلسات التي سنتها الجمعية العامة، ولا يجب أن تتضمن النماذج التي تنشرها أي وكالة أو إدارة أو مجلس أو مكتب. أو لجنة أو مؤسسة أخرى تابعة للسلطة التنفيذية لحكومة الولاية.
  6. يجب على كل إدارة ومؤسسة ضمن السلطة التنفيذية لحكومة الولاية أن تقدم إلى مدير مكتبات جامعة جورجيا خمس نسخ على الأقل من كل من الوثائق العامة التي تنشرها هذه الإدارات والمؤسسات، في غضون شهر واحد من تاريخ نشرها، ما لم يطلب مدير مكتبات جامعة جورجيا نسخًا إضافية من أي من هذه الوثائق العامة، بحد أقصى 60 نسخة، وفي هذه الحالة يجب تقديم عدد النسخ المطلوبة.
  7. يجب على المحافظ وجميع الموظفين الذين يطلب منهم أو قد يُطلب منهم تقديم تقارير إلى الجمعية العامة أن يزودوا مدير مكتبات جامعة جورجيا بخمس نسخ على الأقل من كل من هذه التقارير ونسخ إضافية بناءً على طلب مدير مكتبات جامعة جورجيا. مكتبات جامعة جورجيا.
  8. يجب على إدارة الخدمات الإدارية وإدارة الصناعات الإصلاحية بجورجيا ومجلس أمناء نظام جامعة جورجيا وأي وكالة أخرى تابعة لحكومة الولاية تقوم بطباعة الوثائق العامة أن تقدم لمدير مكتبات جامعة جورجيا على أساس شهري سجل جميع المستندات العامة التي تمت طباعتها أو المقرر طباعتها من قبل تلك الوكالة خلال الشهر السابق.
  9. يتمتع مدير مكتبات جامعة جورجيا بسلطة تقديم نسخ من الوثائق العامة إلى أي مؤسسة حكومية أو مكتبة عامة أو مدرسة عامة في هذه الولاية أو إلى أي مؤسسة تعليمية أخرى تحتفظ بمكتبة، إذا كانت هذه النسخ متاحة. يمكن تقديم هذه النسخ بتكلفة معقولة أو مجانًا أو مقابل تكلفة البريد أو الشحن، وفقًا لما يراه مدير مكتبات جامعة جورجيا مناسبًا.
  10. يتمتع مدير مكتبات جامعة جورجيا بسلطة العمل كوكيل تبادل لهذه الولاية بغرض التبادل المنتظم للوثائق العامة بين هذه الولاية والولايات الأخرى. يُطلب من وزارات ومؤسسات الدولة العديدة أن تودع لدى مدير مكتبات جامعة جورجيا لهذا الغرض ما يصل إلى 50 نسخة من كل وثيقة من وثائقها العامة، كما قد يحدده مدير مكتبات جامعة جورجيا.
  11. يجوز لمدير مكتبات جامعة جورجيا نقل الكتب ومقتنيات المكتبة الأخرى إلى قسم المحفوظات والتاريخ، أو مجلس أمناء نظام جامعة جورجيا، أو مكتبة قانون الولاية، أو المكتبات العامة الأخرى. الكتب ومقتنيات المكتبة الأخرى التي عفا عليها الزمن أو المعيبة أو البالية أو الفائضة، أو وفقًا لتقدير مدير جامعة جورجيا، لا يطلب من المكتبات بيعها أو إتلافها أو التصرف فيها بطريقة أخرى من قبل مدير الجامعة. مكتبات جامعة جورجيا، دون الحاجة إلى الالتزام بأحكام المادة 5 من الفصل 13 من العنوان 45 المتعلق بالتصرف في كتب الدولة الفائضة.
  12. يتمتع مدير مكتبات جامعة جورجيا بسلطة توظيف الموظفين اللازمين، بما في ذلك أمناء مكتبات الوثائق وغيرهم من الموظفين المهنيين، لتنفيذ الصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في قسم هذا القانون.
  13. يجب على أي شخص أو وكالة مطلوب منها بموجب أحكام هذا القسم من القانون أن تقدم نسخًا من المستندات إلى مدير مكتبات جامعة جورجيا أن يقدم أيضًا هذه المستندات في النموذج الإلكتروني الذي يحدده المدير، إذا كان هذا النموذج الإلكتروني متاحًا بسهولة.

20-5-3.

من أجل تحقيق أغراض هذه المادة، يجب أن تتاح لمجلس الأوصياء أي أموال قد يتم تخصيصها له على النحو الواجب من قبل السلطة المختصة، إما عن طريق اعتمادات محددة أو بطريقة أخرى كما هو منصوص عليه الآن بموجب القانون، ويجب على مجلس الأوصياء يحق له صرف هذه الأموال إلى المكتبات العامة التي تخدم الأشخاص من جميع الأعمار من خلال مجالس المكتبات البلدية المشكلة قانونيًا أو إلى مجالس المكتبات المحلية الأخرى المشكلة قانونيًا كما قد يتم إنشاؤها الآن أو فيما بعد بموجب القانون. يجب على مجلس الأمناء استخدام هذه الأموال لغرض المساعدة واستكمال إنشاء وتطوير خدمات المكتبة العامة.

20-5-4.

يجب على جميع المكتبات العامة في الدولة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمناء.

20-5-40.

  1. يجوز للسلطة الحاكمة في أي مقاطعة أو بلدية إنشاء نظام مكتبة عامة. أي مكتبة عامة يتم إنشاؤها بموجب هذا الجزء ستكون مؤسسة معفاة من الضرائب.
  2. يجوز إنشاء مكتبة عامة على النحو التالي:
    1. بموجب قرار أو قانون، وفقًا لتقدير السلطة الحاكمة، لأي مقاطعة أو بلدية، أو أي مزيج منهما؛
    2. بموافقة ناخبي أي مقاطعة أو بلدية في استفتاء انتخابي على مسألة إنشاء مكتبة عامة على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة. بناءً على عريضة مكتوبة تحتوي على 35 بالمائة من الناخبين المسجلين والمؤهلين في بلدية أو مقاطعة يتم تقديمها إلى السلطة الحاكمة المناسبة، يتعين على السلطة الحاكمة إجراء وإجراء انتخابات استفتاء خاصة بغرض تقديمها للناخبين المؤهلين في البلدية أو المقاطعة مسألة ما إذا كان سيتم التصريح بإنشاء مكتبة عامة، كما هو منصوص عليه في هذا الجزء أم لا. في حالة تصويت أغلبية الأشخاص الذين يصوتون في الانتخابات لصالح المكتبة العامة، فيجب على السلطة الحاكمة للبلدية أو المقاطعة إنشاء مكتبة عامة على النحو المنصوص عليه في هذا الجزء. وإلا فلا يجوز للسلطة الحاكمة أن تفعل ذلك. بعد انقضاء عامين من إجراء أي انتخابات تؤدي إلى عدم الموافقة على مكتبة عامة، كما هو منصوص عليه في هذا الجزء، سيتم إجراء انتخابات أخرى بشأن هذه المسألة إذا تم تقديم التماس آخر، كما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، إلى الإدارة المختصة سلطة؛ أو
    3. بموجب اتفاق تعاقدي بين السلطات الحاكمة في أي مقاطعة أو بلدية.

20-5-41.

يجب أن يحكم كل نظام مكتبة مجلس أمناء. يجب أن يكون لكل نظام مجلس أمناء ولكن يجوز أن يكون له مجالس أمناء أخرى تابعة للمكتبات الأعضاء. يمارس مجلس أمناء المكتبة بالمقاطعة السلطة في نظام المقاطعة. يمارس المجلس الإقليمي لأمناء المكتبات السلطة في نظام متعدد المقاطعات.

  1. يجب أن يتكون مجلس أمناء المقاطعة من شخص واحد على الأقل يتم تعيينه من كل وكالة حكومية تدعم المكتبة ماليًا على أساس منتظم. تتم التعيينات كتابيًا وفقًا للنظام الأساسي ونظام المكتبات، وتبلغ إلى المعين وإلى المكتبة، مع تحديد مدة التعيين وتاريخ انتهائه.
  2. يجب أن يتكون المجلس الإقليمي لأمناء المكتبات من الأمناء العاملين في مجالس المقاطعات الأعضاء والذين يتم تعيينهم في المجلس الإقليمي من قبل كل مجلس مقاطعة لمدة محددة كتابيًا وفقًا للدستور واللوائح الداخلية لنظام المكتبات.
  3. يجب أن يخدم أعضاء مجلس الإدارة فترات متداخلة لاستمرارية الخدمة.
  4. يجب إزالة أعضاء مجلس الإدارة بسبب أو لعدم حضورهم ثلاثة اجتماعات متتالية وفقًا لدستور نظام المكتبات ولوائحه الداخلية أو الدستور المحلي واللوائح الداخلية.
  5. ويتم ملء الوظائف الشاغرة بنفس الطريقة التي تتم بها التعيينات. إذا حدث شغور منصب قبل انتهاء مدة الأمين، فيجب على المعين الجديد إكمال المدة المتبقية
  6. يكون أعضاء السلطة الحاكمة لأي مقاطعة أو بلدية أو وكالة حكومية تدعم المكتبة ماليًا مؤهلين للتعيين والخدمة كأعضاء أو كأعضاء بحكم مناصبهم في مجلس أمناء أي مكتبة أو نظام مكتبات. لا يجوز لأي سلطة حاكمة تعيين أغلبية من أعضائها في مجلس أمناء أي مكتبة أو نظام مكتبات ولا يجوز أن تتكون أغلبية مجلس أمناء أي مكتبة أو نظام مكتبات من أعضاء السلطة الحاكمة لأي مقاطعة أو بلدية واحدة ، أو جهة حكومية.
  7. يجوز لمجالس أمناء نظام المكتبات العامة توفير عضوية مجلس الإدارة بحكم منصبها في دستور النظام ولوائحه الداخلية.

20-5-43.

يتولى مجلس الأمناء واجبات ومسؤوليات تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. لتوظيف مدير مكتبة يستوفي متطلبات شهادة الدولة وموظفين آخرين حسب الضرورة بناء على توصية مدير نظام المكتبة؛ ومع ذلك، بشرط أن يكون المجلس مخولًا بتفويض تعيين الموظفين إلى مدير نظام المكتبة؛
  2. الموافقة على الميزانيات التي يعدها مدير نظام المكتبة وتحمل مسؤولية عرض الاحتياجات المالية للمكتبة على الوكالات الداعمة؛
  3. لحضور اجتماعات مجلس الإدارة؛
  4. وضع السياسات التي تحكم برامج المكتبة، بما في ذلك القواعد واللوائح التي تحكم استخدام المكتبة؛
  5. وضع سياسة إدارة الهدايا المالية والممتلكات؛
  6. تقديم التقارير المالية والمرحلية إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور؛
  7. إخطار السلطات المختصة بوجود منصب شاغر في مجلس الإدارة بحيث يمكن تعيين الشخص لإكمال المدة المتبقية أو الكاملة؛ و
  8. إخطار مدير نظام المكتبات مسبقًا بجميع اجتماعات مجالس المكتبات ولجان المجلس.

20-5-44.

لا يحصل أعضاء مجلس الأمناء على أية تعويضات؛ ومع ذلك، بشرط أنه يجوز تعويض هؤلاء الأعضاء عن أي نفقات معقولة وضرورية يتم تكبدها في أداء أعمال المكتبة أو إذا تم النص على ذلك فيما يتعلق بأي وصية أو هدية. يجوز دفع رسوم أو رسوم العضوية في جمعيات المكتبات المحلية والولائية والإقليمية والوطنية من أموال التشغيل وفقًا للدستور واللوائح الداخلية لنظام المكتبات.

20-5-45.

يجب أن يكون لكل نظام مكتبة عامة مدير. يجب على أي شخص يتم تعيينه كمدير لنظام المكتبات العامة أن يحمل على الأقل شهادة الدراسات العليا المهنية لأمين المكتبة من الدرجة 5 (ب)، على النحو المحدد من قبل مجلس الولاية لاعتماد أمناء المكتبات؛ بشرط، مع ذلك، أن أي شخص كان يشغل منصب مدير بالنيابة لنظام المكتبات العامة اعتبارًا من 1 يوليو 1984، يُصرح له بالاستمرار في العمل كمدير. يتم تعيين المدير من قبل مجلس الأمناء ويكون الرئيس الإداري لنظام المكتبة تحت توجيه ومراجعة مجلس الأمناء. يجب أن يكون لمدير نظام المكتبة واجبات ومسؤوليات تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. التوصية بتوظيف أو إنهاء خدمة موظفين آخرين، حسب الضرورة، وفقًا للقوانين المعمول بها وتوافر الأموال، وتوظيف أو إنهاء خدمة موظفين آخرين إذا سمح مجلس المكتبة بذلك؛
  2. لحضور جميع الاجتماعات التي يدعو إليها مكتب خدمات المكتبة العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا أو إرسال بديل يأذن به مدير المكتب؛
  3. لإعداد أي ميزانيات سنوية محلية أو حكومية أو اتحادية؛
  4. لإخطار مجلس الأمناء ومكتب خدمات المكتبة العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا بأي فشل في الالتزام بما يلي:
    1. سياسات المجلس
    2. معايير مساعدات الدولة؛
    3. القواعد واللوائح الفيدرالية والولائية؛ و
    4. جميع القوانين المحلية أو قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية المعمول بها؛
  5. إدارة برنامج المكتبة الإجمالي، بما في ذلك جميع المكتبات التابعة، وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس أمناء النظام؛ و
  6. حضور جميع اجتماعات مجلس أمناء النظام ومجالس الأمناء التابعة له أو تكليف شخص للحضور بدلاً منه

20-5-46.

يجب على نظام المكتبة إعداد التقارير التي تراها وكالات التمويل المحلية والحكومية ضرورية. وفي كل الأحوال يجب تقديم تقرير سنوي على الأقل عن الأنشطة والإيرادات والنفقات إلى كل وكالة ممولة.

20-5-47.

  1. يجب أن يكون لدى مجلس أمناء كل مكتبة مقاطعة ومكتبة إقليمية دستور مكتوب ولوائح توضح السياسة التي يجب أن يوافق عليها المجلس. يجب صياغة هذا الدستور واللوائح وفقًا للإصدار الحالي من دليل الدساتير واللوائح والعقود الخاصة بالمكتبات العامة في جورجيا.
  2. لا يجوز أن تتعارض السياسات المنصوص عليها في دستور مجلس المقاطعة مع سياسات دستور المجلس الإقليمي وقوانين ولوائح الولاية والقوانين الفيدرالية. يجب ألا يتعارض تشكيل المجلس الإقليمي مع قوانين ولوائح الولاية والقوانين الفيدرالية.
  3. يجب أن تكون جميع الدساتير واللوائح الحالية مسجلة في مكتب خدمات المكتبة العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا، ويجب تقديم جميع التعديلات إلى المكتب فور اعتمادها.

20-5-48.

  1. يجب أن يحتفظ بملكية واضحة في الرسوم البسيطة للموقع المعتمد الذي ستقام عليه منشأة المكتبة إما مجلس أمناء المكتبة أو المقاطعة أو البلدية. تعود ملكية الممتلكات المستخدمة لأغراض المكتبة إلى مجلس أمناء المكتبة أو إلى تلك الوكالة المحلية التي تقدم مساهمة مالية كبيرة في تكاليف البناء. على الرغم من أي شرط في هذا الجزء يتعارض مع ذلك، فإن أي منشأة، مملوكة حاليًا لمنظمة غير ربحية والتي يتم تشغيلها الآن من قبل مجلس أمناء المكتبة العامة، يجوز الاستمرار في تشغيلها من قبل مجلس أمناء المكتبة إذا إن تشغيل هذا المرفق من قبل مجلس الأمناء يتوافق مع معايير مكتب خدمات المكتبة العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا؛ وقد يظل عنوان تلك المنشأة في أيدي تلك المنظمة غير الربحية. عندما يتم تغيير تكوين نظام المكتبة أو عندما يتم حل نظام المكتبة وينتقل اللقب إلى مجلس أمناء المكتبة، يجب أن يعمل مكتب خدمات المكتبة العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا كوسيط في تحديد ملكية الممتلكات.
  2. الممتلكات الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعدات والمواد التي تم شراؤها بأموال الولاية أو الأموال الفيدرالية أو أموال العقود القادمة من خلال ميزانية النظام يجب أن تكون مملوكة لمجلس أمناء النظام ويجب وضعها أو نقلها إلى حيث يكون ذلك أكثر فائدة. عند الحل أو التغيير الهيكلي الكبير داخل النظام، يتم تقسيم هذه الممتلكات على أساس تناسبي وفقًا لنسبة التكاليف المالية للممتلكات التي تتحملها الأطراف المعنية. يجب على مجلس أمناء نظام المكتبات تقديم المعلومات المالية والإحصائية التي تنظر فيها الأطراف التي تحاول التوصل إلى اتفاق. إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى حل مقبول للطرفين، فسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ملكية العقار من قبل مكتب خدمات المكتبة العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا أو من ينوب عنه.

20-5-49.

أنظمة المكتبات مخولة بإبرام وإبرام مثل هذه العقود أو الاتفاقيات التي تعتبر ضرورية ومرغوبة. يجب على جميع هذه العقود أو الاتفاقيات المبرمة:

  1. تفصيل الطبيعة المحددة للخدمات أو البرامج أو المرافق أو الترتيبات أو الممتلكات التي تنطبق عليها هذه العقود أو الاتفاقيات؛
  2. النص على توزيع التكاليف والمسؤوليات المالية الأخرى؛
  3. تحديد حقوق الأطراف وواجباتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم؛ و
  4. حدد الشروط والأحكام الخاصة بالمدة والتجديد والإنهاء والإلغاء والتصرف في الممتلكات المشتركة أو المشتركة، إن وجدت، وجميع الأمور الأخرى التي قد تكون مخصصة للتنفيذ والأداء المناسبين للاتفاقية.

لا يجوز لأي وكالة مكتبة عامة أو خاصة الدخول في أي اتفاقية بنفسها، أو بالاشتراك مع أي وكالة مكتبة أخرى، لممارسة أي سلطة أو المشاركة في أي إجراء محظور بموجب الدستور أو قوانين هذه الولاية.

20-5-50.

يجب على كل مجلس مكتبة يتولى الشؤون المالية أن يحتفظ بسند جاري بمبلغ مناسب يحدده مجلس الأمناء ويسجل في محاضر مدير المكتبة، أو أمين صندوق مجلس الأمناء، أو غيرهم من المسؤولين والموظفين المصرح لهم بالتعامل مع الأموال. يجب تقديم إثبات السند الخاص بكل مجلس مع طلب تجديد مساعدة الدولة.

20-5-51.

  1. ينحل نظام المكتبة بعكس الإجراءات المتبعة في تنظيمه الأصلي. يجب أن توافق أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أغلبية المقاطعات على حل النظام. يجوز لمقاطعة واحدة في نظام متعدد المقاطعات الانسحاب من خلال عكس الإجراء الذي أصبحت المقاطعة بموجبه عضوًا.
  2. إذا لم يحدد الدستور واللوائح المحلية أو اتفاقية المشاركة فترة إشعار للانسحاب، فسيتم إرسال الإشعار المناسب قبل ستة أشهر من نهاية السنة المالية للولاية. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أسباب السحب والطريقة التي تم بها التوصل إلى القرار ويجب إرساله إلى رئيس مجلس أمناء النظام ومدير مكتبة النظام. يجب إخطار مكتب خدمات المكتبة العامة التابع لإدارة التعليم الفني وتعليم الكبار باستلام خطاب النوايا هذا خلال خمسة أيام عمل.
  3. عند الحل أو الانسحاب، لن يتم دفع أي أموال منحة حكومية أو فدرالية أخرى للوحدة أو الوحدات التي تم حلها أو سحبها حتى يحين الوقت الذي تقوم فيه الوحدة أو الوحدات بإعادة إنشاء المكتبة أو المكتبات وفقًا لهذا الجزء وتلبية متطلبات الأهلية للحصول على أموال المنحة هذه .
  4. يجوز للنظام الإقليمي متعدد المقاطعات أن يختار طرد مقاطعة عضو وفقًا للشروط التالية
    1. فشل المقاطعة في الحفاظ على المستوى المتفق عليه من الدعم للنظام الإقليمي كما هو الحال في أحدث اتفاقية مشاركة في النظام؛ أو
    2. فشل المقاطعة في تلبية المعايير التي قد تعرض للخطر أهلية النظام للحصول على أموال الولاية أو الأموال الفيدرالية.
  5. إذا فشل دستور النظام ولوائحه أو اتفاقية المشاركة في وصف فترة إشعار بالطرد، فيجب إرسال الإشعار المناسب قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية السنة المالية للولاية. يجب إرسال هذا الإشعار إلى رئيس مجلس أمناء المقاطعة، وجميع وكالات التمويل الأطراف في اتفاقية المشاركة، ومدير مكتبة النظام، ومكتب خدمات المكتبة العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا.
  6. عند التصفية الكاملة لنظام المكتبة، سيتم التصرف في جميع الممتلكات على النحو المنصوص عليه في هذا الجزء.

20-5-52.

أي شخص يسرق أو يأخذ بغير حق أو يكتب عمدا أو بسوء قصد أو يقطع أو يمزق أو يشوه أو يفسد أو يطمس أو يكسر أو يدمر أو يبيع أو يشتري أو يستلم أي كتاب وهو يعلم أنه مسروق، كتيب، وثيقة، صحيفة، دورية، خريطة، مخطط، صورة، صورة شخصية، نقش، تمثال، عملة معدنية، ميدالية، معدات، عينة، تسجيل، منتج فيديو، شكل مصغر، برامج كمبيوتر، فيلم، أو أي عمل أدبي أو قطعة فنية أخرى أو تعتبر المعدات اللازمة لعرضها أو استخدامها، والتي تنتمي إلى مكتبة عامة أو تحت رعايتها، بمثابة جنحة.

20-5-53.

أي شخص يستعير من أي مكتبة عامة أي كتاب، أو صحيفة، أو مجلة، أو مخطوطة، أو كتيب، أو منشور، أو تسجيل، أو منتج فيديو، أو شكل مصغر، أو برامج كمبيوتر، أو فيلم، أو أي مادة أو معدات أخرى ضرورية لعرضها أو استخدامها تابعة للرعاية أو تحت رعايتها. من هذه المكتبة العامة بموجب أي اتفاقية لإعادتها ثم يفشل بعد ذلك في إعادة هذا الكتاب أو الصحيفة أو المجلة أو المخطوطة أو الكتيب أو المنشور أو التسجيل أو منتج الفيديو أو النموذج المصغر أو برامج الكمبيوتر أو الفيلم أو أي مادة أو معدات أخرى ضرورية لعرضها أو يجب إرسال إشعار كتابي إلى آخر عنوان معروف للمستخدم أو تسليمه شخصيًا لإعادة هذه المادة أو المعدات في غضون 15 يومًا بعد تاريخ هذا الإخطار. ويجب أن يحتوي هذا الإشعار على نسخة من قسم هذا القانون. إذا فشل هذا الشخص بعد ذلك عن عمد وعن علم في إعادة هذه المادة أو المعدات في غضون 15 يومًا، يكون هذا الشخص مذنبًا بارتكاب جنحة، وعند إدانته بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد عن $500.00 أو السجن لمدة لا تقل عن $500.00. أكثر من 30 يومًا، ويجب إعادة هذه المادة أو المعدات أو تقديم تعويض عن تكلفة استبدال هذه المادة أو المعدات.

20-5-54.

أي شخص قام، بدون سلطة وبقصد حرمان المكتبة العامة من ملكية تلك الممتلكات، بإخفاء كتاب أو أي ممتلكات أخرى للمكتبة العامة عمدًا، أثناء وجوده في مباني تلك المكتبة العامة، أو قام عمدًا أو بدون سلطة بإزالة أي كتاب أو ممتلكات أخرى من أي مكتبة عامة يعتبر مذنباً بارتكاب جنحة؛ ومع ذلك، بشرط أنه إذا كانت تكلفة استبدال ممتلكات المكتبة العامة أقل من $25.00، تكون العقوبة غرامة لا تزيد عن $250.00. يجب أن يكون إثبات الإخفاء المتعمد لأي كتاب أو أي ممتلكات أخرى للمكتبة العامة أثناء وجوده في مباني هذه المكتبة العامة دليلاً ظاهريًا على نية انتهاك قسم هذا القانون.

20-5-55.

لا يجوز تحميل أي وكيل أو موظف في مكتبة عامة أو أي إدارة أو مكتب تابع للولاية أو الحكومة المحلية يتسبب في اعتقال أي شخص وفقًا لأحكام هذا الجزء المسؤولية المدنية عن الاحتجاز غير القانوني أو الافتراء أو الملاحقة القضائية الكيدية أو السجن الباطل. أو الاعتقال الكاذب أو الاعتداء والضرب على الشخص الذي تم القبض عليه على هذا النحو ما لم يتم استخدام القوة المفرطة أو غير المعقولة، سواء تم هذا الاعتقال في المبنى من قبل هذا الوكيل أو الموظف؛ ومع ذلك، بشرط أنه، عند التسبب في إلقاء القبض على هذا الشخص، كان لدى المكتبة العامة أو وكيل أو موظف المكتبة العامة وقت إلقاء القبض على هذا الشخص سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص ارتكب سرقة متعمدة أو إخفاء كتب أو ممتلكات مكتبة أخرى .

20-5-56.

يجب أن يكون جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب مهنية بلقب أمين مكتبة معتمدين من قبل مجلس الدولة لاعتماد أمناء المكتبات.

20-5-57.

أي فشل في الالتزام بأحكام هذا الجزء سيؤدي إلى مصادرة جميع مساعدات المكتبة الحكومية والفدرالية للنظام.

20-5-58.

يجب أن يكون نظام المكتبات الموجود قبل 1 يوليو 1984، حتى 1 يوليو 1989، متوافقًا تمامًا مع أحكام هذا الجزء، وأي حكم مخالف لذلك في الفصل 24 من الباب 43، المتعلق بالمكتبات، يجب أن يحل محله أحكام هذا الجزء.

20-5-59.

لا ينطبق هذا الجزء على أي مكتبة عامة تابعة للبلدية.

20-5-60.

كما هو مستخدم في اتفاق المكتبات بين الولايات، فإن "وكالة مكتبة الولاية"، بالإشارة إلى هذه الولاية، تعني مكتب خدمات المكتبات العامة التابع لمجلس أمناء نظام جامعة جورجيا.

20-5-61.

تم إصدار ميثاق المكتبات المشتركة بين الولايات ليصبح قانونًا وتم إبرامه مع جميع السلطات القضائية الأخرى المنضمة إليه قانونًا في الشكل الأساسي كما يلي:

المادة الأولى من ميثاق المكتبات المشتركة بين الولايات. السياسة والغرض.

نظرًا لأن الرغبة في الخدمات التي تقدمها المكتبات تتجاوز الحدود الحكومية ويمكن تلبيتها بأقصى قدر من الفعالية من خلال تقديم هذه الخدمات للمجتمعات والأشخاص بغض النظر عن حدود الولاية القضائية، فإن سياسة الدول الأطراف في هذا الميثاق هي التعاون وتقاسم مسؤولياتها؛ للسماح بالتعاون والمشاركة فيما يتعلق بهذه الأنواع من مرافق وخدمات المكتبة التي يمكن تطويرها وصيانتها بشكل اقتصادي أو أكثر كفاءة على أساس تعاوني، والسماح بالتعاون والمشاركة بين المحليات والولايات وغيرها في تقديم خدمات مكتبة مشتركة أو تعاونية في المناطق التي يكون فيها توزيع السكان أو موارد المكتبة الحالية والمحتملة يجعل توفير خدمة المكتبة على أساس مشترك بين الولايات هو الطريقة الأكثر فعالية لتقديم خدمة كافية وفعالة.

المادة الثانية. تعريفات.

كما هو مستخدم في هذا الاتفاق:

  1. "وكالة المكتبة العامة" تعني أي وحدة أو وكالة تابعة للحكومة المحلية أو حكومة الولاية التي تعمل أو لديها القدرة على تشغيل مكتبة.
  2. "وكالة المكتبة الخاصة" تعني أي كيان غير حكومي يقوم بتشغيل مكتبة أو يتحمل التزامًا قانونيًا بتشغيلها.
  3. "اتفاقية المكتبة" تعني عقد إنشاء منطقة مكتبة مشتركة بين الولايات وفقًا لهذا الاتفاق أو ينص على التأثيث المشترك أو التعاوني لخدمات المكتبة.

 

  1. يجوز لأي واحدة أو أكثر من وكالات المكتبات العامة في دولة طرف، بالتعاون مع أي وكالة أو وكالات مكتبة عامة في واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى، إنشاء منطقة مكتبة مشتركة بين الولايات والمحافظة عليها. مع مراعاة أحكام هذا الميثاق وأي قوانين أخرى للدول الأطراف والتي تظل سارية بموجب هذا الميثاق، يجوز لهذه المنطقة إنشاء وصيانة وتشغيل بعض أو كل مرافق وخدمات المكتبة للمنطقة المعنية وفقًا لشروط المكتبة الاتفاق على ذلك. يجوز لأي وكالة أو وكالات مكتبة خاصة داخل منطقة مكتبة بين الولايات أن تتعاون معها، وتتحمل الواجبات والمسؤوليات والالتزامات تجاهها، وتتلقى فوائد منها على النحو المنصوص عليه في أي اتفاقية مكتبة تصبح هذه الوكالة أو الوكالات طرفًا فيها.
  2. داخل منطقة المكتبات المشتركة بين الولايات، وكما هو منصوص عليه في اتفاقية المكتبة، يجوز أداء وظائف المكتبة على أساس مشترك أو تعاوني أو يمكن القيام بها عن طريق واحد أو أكثر من الترتيبات بين أو فيما بين وكالات المكتبات العامة أو الخاصة للتوسيع. امتيازات المكتبة لاستخدام المرافق أو الخدمات التي تديرها أو تقدمها واحدة أو أكثر من وكالات المكتبة الفردية.
  3. إذا كانت اتفاقية المكتبة تنص على إنشاء مشترك أو صيانة أو تشغيل مرافق أو خدمات المكتبة من قبل منطقة مكتبة مشتركة بين الولايات، فيجب أن تتمتع هذه المنطقة بصلاحية القيام بأي واحد أو أكثر من الإجراءات التالية وفقًا لاتفاقية المكتبة هذه:
    1. الاضطلاع وإدارة والمشاركة في البرامج أو الترتيبات لتأمين أو إعارة أو صيانة الكتب والمنشورات الأخرى، وغيرها من المواد المناسبة للاحتفاظ بها أو إتاحتها بواسطة المكتبات أو معدات المكتبة أو لنشر المعلومات حول المكتبات، وقيمة وأهمية المكتبات. عناصر معينة فيها، واستخدامها.
    2. قبول أي من أغراضه بموجب هذا الاتفاق أي وجميع التبرعات والمنح من الأموال والمعدات والإمدادات والمواد والخدمات (المشروطة أو غير ذلك)، من أي ولاية أو الولايات المتحدة أو أي قسم فرعي أو وكالة تابعة لها، أو بين الولايات وكالة أو من أي مؤسسة أو شخص أو شركة أو مؤسسة، وتلقيها واستخدامها والتصرف فيها.
    3. تشغيل وحدات أو معدات المكتبة المتنقلة بغرض تقديم خدمة الكتب المتنقلة داخل المنطقة.
    4. توظيف الموظفين المهنيين والفنيين والكتابيين وغيرهم، وتحديد شروط التوظيف والتعويضات والمزايا المناسبة الأخرى؛ وحيثما يكون ذلك مرغوبًا، توفير التدريب أثناء الخدمة لهؤلاء الموظفين.
    5. مقاضاة ومقاضاة في أي محكمة مختصة.
    6. اكتساب وحيازة والتصرف في أي ممتلكات عقارية أو شخصية أو أي مصلحة أو مصالح فيها حسبما يكون مناسبًا لتقديم خدمة المكتبة.
    7. إنشاء وصيانة وتشغيل مكتبة، بما في ذلك أي فروع مناسبة لها.
    8. القيام بأشياء أخرى قد تكون عرضية أو مناسبة لتنفيذ أي من الصلاحيات المذكورة أعلاه.

المادة الرابعة مناطق المكتبات المشتركة بين الولايات، مجلس الإدارة.

  1. يجب أن يكون لمنطقة المكتبات بين الولايات التي تقوم بإنشاء أو صيانة أو تشغيل أي مرافق أو خدمات في حد ذاتها مجلس إدارة يوجه شؤون المنطقة ويتصرف نيابة عنها في جميع المسائل المتعلقة بأعمالها. يجب أن يتم تمثيل كل وكالة مكتبة عامة مشاركة في المنطقة في مجلس الإدارة الذي سيتم تنظيمه وإدارة أعماله وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية المكتبة. ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجتمع مجلس الإدارة أقل من مرتين في السنة.
  2. يجوز لأي وكالة مكتبة خاصة أو وكالات طرف في اتفاقية مكتبة تنشئ منطقة مكتبة بين الولايات أن يتم تمثيلها أو تقديم المشورة لها في مجلس إدارة المنطقة بالطريقة التي قد تنص عليها اتفاقية المكتبة.

المادة الخامسة. التعاون بين وكالات المكتبات الحكومية

يجوز لأي اثنتين أو أكثر من وكالات المكتبات الحكومية التابعة لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف تنفيذ وتنفيذ برامج مكتبة مشتركة أو تعاونية، وتقديم خدمات مكتبة مشتركة أو تعاونية، والدخول في وتنفيذ ترتيبات للحيازة التعاونية أو المشتركة، واستخدامها، والإسكان والتصرف فيها العناصر أو مجموعات المواد التي، بسبب التكلفة أو الندرة أو الطبيعة المتخصصة أو قلة الطلب عليها، ستكون مناسبة للتجميع المركزي والاستخدام المشترك. قد تتضمن أي برامج أو خدمات أو ترتيبات من هذا القبيل شرطًا للممارسة على أساس تعاوني أو مشترك لأي سلطة تمارسها منطقة المكتبات بين الولايات، ويجب أن تحتوي الاتفاقية التي تجسد أي برنامج أو خدمة أو ترتيب من هذا القبيل على أحكام تغطي الموضوعات المفصلة في المادة السادسة من هذا الاتفاق لاتفاقيات المكتبات بين الولايات.

المادة السادسة اتفاقيات المكتبة.

  1. من أجل توفير أي مشروع مشترك أو تعاوني بموجب هذا الميثاق، يجوز لوكالات المكتبات العامة والخاصة الدخول في اتفاقيات مكتبية. يجب على أي اتفاقية يتم إبرامها بموجب أحكام هذا الميثاق، فيما بين أطراف الاتفاقية:
    1. قم بتفصيل الطبيعة المحددة للخدمات أو البرامج أو المرافق أو الترتيبات أو الممتلكات التي تنطبق عليها.
    2. النص على توزيع التكاليف والمسؤوليات المالية الأخرى.
    3. تحديد حقوق وواجبات والتزامات والتزامات الأطراف المعنية.
    4. حدد الشروط والأحكام الخاصة بالمدة والتجديد والإنهاء والإلغاء والتصرف في الممتلكات المشتركة أو المشتركة، إن وجدت، وجميع الأمور الأخرى التي قد تكون مناسبة للتنفيذ والأداء السليم للاتفاقية.
  2. لا يجوز لأي وكالة مكتبة عامة أو خاصة أن تتعهد بممارسة نفسها، أو بالاشتراك مع أي وكالة مكتبة أخرى، من خلال اتفاقية مكتبة، أي سلطة محظورة على هذه الوكالة بموجب دستور ولايتها.
  3. لن تصبح أي اتفاقية مكتبة سارية المفعول إلا بعد تقديمها إلى مدير الاتفاق في كل دولة معنية والموافقة عليها وفقًا للمادة السابعة من هذا الاتفاق.

المادة السابعة. الموافقة على اتفاقيات المكتبة.

  1. يجب تقديم كل اتفاقية مكتبة يتم إبرامها بموجب هذا الميثاق، قبل وكشرط سابق لدخولها حيز التنفيذ، إلى المدعي العام لكل ولاية تقع فيها وكالة مكتبة عامة طرف فيها، والذي يحدد ما إذا كانت الاتفاقية صالحة أم لا. بالشكل المناسب والمتوافق مع قوانين دولته. يجب أن يوافق المدعون العامون على أي اتفاقية مقدمة إليهم ما لم يجدوا أنها لا تفي بالشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة ويجب عليهم تقديم تفاصيل كتابية موجهة إلى مجالس إدارة وكالات المكتبات العامة المعنية بشأن الجوانب المحددة التي فشل فيها الاتفاق المقترح تلبية متطلبات القانون. يعتبر عدم رفض الاتفاقية المقدمة بموجب هذه الاتفاقية خلال تسعين يومًا من تقديمها بمثابة موافقة عليها.
  2. في حالة ما إذا كانت اتفاقية المكتبة المبرمة بموجب هذا الاتفاق تتناول كليًا أو جزئيًا توفير الخدمات أو المرافق التي يتمتع مسؤول أو وكالة تابعة لحكومة الولاية بصلاحيات دستورية أو قانونية للرقابة عليها، يجب أن تكون الاتفاقية، كشرط سابق لدخوله حيز التنفيذ، يتم تقديمه إلى المسؤول أو الوكالة الحكومية التي تتمتع بهذه السلطة الرقابية ويجب أن تتم الموافقة عليه أو رفضه من قبله فيما يتعلق بجميع الأمور التي تقع ضمن ولايته القضائية بنفس الطريقة وتخضع لـ نفس المتطلبات التي تحكم عمل النواب العامين بموجب الفقرة (1) من هذه المادة. يجب أن يكون شرط التقديم والموافقة هذا بالإضافة إلى شرط التقديم والموافقة من قبل المدعين العامين وليس بديلاً عنه.

المادة الثامنة قوانين أخرى قابلة للتطبيق.

لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق أو في أي اتفاقية مكتبة على أنه يحل محل أو يغير أو يضعف بأي شكل من الأشكال أي التزام مفروض على أي مكتبة بموجب القانون المعمول به، ولا يسمح بنقل أو التصرف في أي ممتلكات مملوكة لوكالة مكتبة بطريقة ما. بما يتعارض مع شروط هذه الثقة.

المادة التاسعة. الاعتمادات والمساعدات.

  1. يجوز لأي وكالة مكتبة عامة طرف في اتفاقية مكتبة تخصيص الأموال لمنطقة المكتبة المشتركة بين الولايات التي أنشأتها بنفس الطريقة وبنفس القدر بالنسبة للمكتبة التي تديرها بالكامل، ومع مراعاة قوانين الولاية التي توجد بها هذه المكتبة العامة تقع الوكالة، يجوز لها أن تتعهد باعتمادها لدعم منطقة المكتبات المشتركة بين الولايات التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقية.
  2. مع مراعاة أحكام اتفاقية المكتبة التي تعمل بموجبها وقوانين الولايات التي تقع فيها هذه المنطقة، يجوز لمنطقة المكتبات بين الولايات المطالبة والحصول على أي مساعدات حكومية وفيدرالية قد تكون متاحة لوكالات المكتبات.

المادة العاشرة. المدير المدمج.

يجب على كل ولاية تعيين مدير مدمج يتم معه حفظ نسخ من جميع اتفاقيات المكتبات التي تكون ولايته أو أي وكالة مكتبة عامة تابعة لها طرفًا فيها. يتمتع المدير بالصلاحيات الأخرى التي تمنحه له قوانين ولايته، ويجوز له التشاور والتعاون مع مديري الاتفاق في الدول الأطراف الأخرى واتخاذ الخطوات التي قد تحقق أغراض هذا الاتفاق. إذا كانت قوانين دولة طرف تنص على ذلك، يجوز لهذه الدولة تعيين واحد أو أكثر من نواب مدير الاتفاق بالإضافة إلى مدير الاتفاق.

المادة الحادية عشرة. الدخول حيز التنفيذ والانسحاب.

  1. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور صدوره كقانون من قبل أي دولتين. وبعد ذلك، يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة أخرى بمجرد سنه من قبل تلك الدولة.
  2. يظل هذا الميثاق ساري المفعول فيما يتعلق بالدولة الطرف ويظل ملزماً لهذه الدولة حتى ستة أشهر بعد قيام هذه الدولة بإرسال إشعار إلى كل دولة طرف أخرى بإلغائه. لا يجوز تفسير هذا الانسحاب على أنه يعفي أي طرف في اتفاقية المكتبة المبرمة بموجب هذا الاتفاق من أي التزام بتلك الاتفاقية قبل نهاية مدتها كما هو منصوص عليه فيها.

المادة الثانية عشرة البناء وقابلية الفصل.

يجب أن يتم تفسير هذا الاتفاق بحرية بحيث يحقق أغراضه. يجب أن تكون أحكام هذا الميثاق قابلة للفصل، وإذا تم الإعلان عن أن أي عبارة أو بند أو جملة أو حكم في هذا الميثاق يتعارض مع دستور أي دولة طرف أو الولايات المتحدة أو قابلية تطبيقه على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو إذا تم اعتبار أي ظرف غير صالح، فإن صحة ما تبقى من هذا الميثاق وإمكانية تطبيقه على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف لن تتأثر بذلك. إذا كان هذا الميثاق يتعارض مع دستور أي دولة طرف فيه، فإن الميثاق يظل ساري المفعول بالنسبة للولايات المتبقية، وبكامل القوة والتأثير بالنسبة للولايات المتبقية، وبكامل القوة والتأثير بالنسبة للولايات المتبقية. الدولة المتضررة فيما يتعلق بجميع المسائل القابلة للفصل.

20-5-65.

في حالة الانسحاب من الميثاق، يجب على مجلس الأوصياء إرسال واستلام أي إشعارات مطلوبة بموجب المادة الحادية عشرة (ب) من الميثاق.

ادعمنا

هل ترغب في أن تكون جزءًا من تحسين مكتبتك؟ هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة ، من التطوع بوقتك إلى الانضمام إلى أصدقاء المكتبة إلى تقديم مساهمة مالية.